المادة السادسة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: