المادة السادسة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة السادسة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية؟
تقوم الهيئة بالعمل - في حدود صلاحياتها - على اصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بها، والعمل على اعادة الانواع المهددة بالانقراض الى مواطنها الطبيعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: