المادة السادسة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع الالتزام بالانظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البرئ، في البحر الاقليمي للمملكة .