المادة السادسة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
مع الالتزام بالانظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البرئ، في البحر الاقليمي للمملكة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: