المادة السادسة
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة السادسة من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية اعمال التقييم التي يرى مجلس ادارة الهيئة ضرورة توافر مدة اضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الايقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة .