المادة السادسة
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة السادسة من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تطبيق تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الاغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررا بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق التدابير الوقائية الى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم او معالجته بما يمكن الصناعة المحلية من التكيف. يجوز تعديل مستوى التدابير النهائية او شكلها او نطاقها، بناء على المراجعة المرحلية او مراجعة مكافحة التحايل. ويجوز في تحقيقات مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية تحديد تدبير للمصدر الجديد بعد فرض التدابير النهائية بناء على مراجعة المصدر الجديد وفقا لاحكام النظام واللائحة.