المادة السادسة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة السادسة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة الى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقا للعيارات النظامية. فاذا تبين انها تقل عن الحد الادنى للعيارات النظامية تكسر وترد الى مالكها، وله في كل الاحوال طلب اعادة تصديرها الى مصدرها على حالتها اذا كانت مستوردة.