المادة السادسة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السادسة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المطبوعات والنشر؟
للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الاهلية اصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: