للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الاهلية اصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.