المادة السادسة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السادسة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد راس مال المساهمة العقارية، الذي على اساسه يحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقا لما تحدده اللائحة.