المادة السادسة من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السادسة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المساهمات العقارية؟
يحدد راس مال المساهمة العقارية، الذي على اساسه يحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: