يحدد راس مال المساهمة العقارية، الذي على اساسه يحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقا لما تحدده اللائحة.