المادة السادسة
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السادسة من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المشغل هو وحده المسؤول عن الاضرار النووية، متى ما ثبت ان تلك الاضرار نتجت من حادث نووي في منشاة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناتجا بشكل مباشر من نزاع مسلح او اعمال عدائية او حرب اهلية او عصيان مسلح.