المادة السادسة من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المرور؟
لا يجوز لاي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الادارة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: