1- تقيد الادارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مستوفية المطلوب وفقا للمادة (الخامسة) من هذا النظام، واذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كان لم يكن. فان قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على انه يجب على الادارة اثبات تاريخ طلب القيد في جميع الاحوال. وتثبت الادارة - بحضور من اودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى الى الدوائر وفقا لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الاداري. 2- تبلغ - بالاضافة الى الجهة المدعى عليها - كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى. واذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب الا تقل المدة بين الابلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - ان ترسل وجهة نظرها الى المحكمة الادارية، او ان تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف.