المادة السادسة
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة السادسة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد اوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات ادارة التعثر والضمان؛ ملزمة، ونافذة، وغير قابلة للتعديل او الالغاء او الابطال.