المادة السادسة من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة السادسة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المدفوعات وخدماتها؟
تعد اوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات ادارة التعثر والضمان؛ ملزمة، ونافذة، وغير قابلة للتعديل او الالغاء او الابطال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: