يعطى المرخص له مبدئيا مهلة لا تزيد على ستة اشهر لاكمال ما ياتي : ا - الهيكل التنظيمي للمختبر . ب - الجهاز الفني لتشغيل المختبر ، وتقديم صورة مصدقة من مؤهلاتهم العلمية ودوراتهم التدريبية. ج - الاعتماد من الهيئة وفقا للائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات (اعتماد المختبرات)، وفي حالة انقضاء مهلة الستة اشهر دون استكمال المتطلبات، يعد الترخيص المبدئي ملغى. تعديلات المادة المادة السادسة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6ه، لتكون بالنص الاتي: " يعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدا من تاريخ حصوله على الترخيص لاكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا".