المادة السادسة من نظام المحاماة
نصُّ المادة السادسة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المحاماة؟
لا يجوز مزاولة مهنة المحاماة الا بعد الحصول على ترخيص من وزير العدل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: