تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية، وعلى اللجنة ان تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب اذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب ايضاح الاسباب اذا طلب اليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة.