المادة السادسة
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من الاحكام الواردة في النظام، والاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون اخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للاطراف في التعامل التجاري \- متى كان كل منهم تاجرا\- الاتفاق على اجراءات محددة للترافع وما يتصل به.