المادة السادسة من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المجالس البلدية؟
يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: