المادة السادسة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة السادسة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، او استيرادها، او تصديرها، او استعمالها، ان ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والاجراءات التي تحددها اللائحة .