المادة السادسة
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينعقد مجلس ادارة المؤسسة في مقر المؤسسة او في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب الا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. تعديلات المادة المادة السادسة: اجتماعات مجلس الادارة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 ه ، ليصبح نصها كالتالى : "ينعقد مجلس ادارة المؤسسة في مقر المؤسسة او في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب الا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشر جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره ستة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس ."