مجلس ادارة المؤسسة هو السلطة العليا للمؤسسة، يرسم السياسة العامة لها، ويشرف على تنفيذها دون التقيد بالانظمة الادارية والمالية المتبعة في الادارات الحكومية، باستثناء ما هو محدد في هذا النظام، وله في سبيل ذلك، دون ان يكون فيما يلي تحديد لاختصاصه: 1 - اصدار القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للاعمال الادارية والمالية والفنية الخاصة بسير العمل بالمؤسسة. 2 - اقتراح مشروعات اللوائح المتعلقة بموظفي المؤسسة، وتنظيم قواعد تعيينهم وترقيتهم وتحديد وظائفهم ومرتباتهم ورواتبهم، وتنظيم قواعد نقلهم وانتدابهم وتدريبهم واعارتهم وقواعد اجازاتهم، وتاديبهم وانهاء خدماتهم. وتصبح هذه الانظمة نافذة بقرار من مجلس الوزراء ، ويبقى نظام التقاعد لموظفي الدولة المدنيين ساري المفعول على موظفي المؤسسة، وكذلك انظمة العمل والعمال بالنسبة لعمالها. 3 - الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبحثه تمهيدا لاستصدار مرسوم ملكي به. 4 - المصادقة على مشروع الحساب الختامي بعرضه على ديوان المراقبة العامة مع التقرير المشار اليه في الفقرة (6)، تمهيدا للتصديق عليه من مجلس الوزراء . 5 - الموافقة على التعرفة المتعلقة بنقل البضائع والركاب وبالخدمات الاخرى التي تمارسها المؤسسة. 6 - يقدم مجلس الادارة تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، وحساب الارباح والخسائر وتقرير مراجعي الحسابات الى مجلس الوزراء ، خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . 7 - يحق لمجلس الادارة في حالة شغور منصب المدير العام انتداب من يشاء للقيام بمهامه، على ان يكون ذلك بصورة مؤقتة.