المادة (6)
من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (6) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس ادارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف امورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذها، وله في سبيل ذلك: ا ) اصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والادارية. ب ) اصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد اعدادها بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام . ج ) اصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد اعدادها بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . د ) اقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي. ه ) وضع قواعد منح المكافات عن انواع نشاط المؤسسة المختلفة وتحديد فئاتها. و ) اقامة وشراء وبيع العقارات وتاجيرها واستئجارها تحقيقا لاغراض المؤسسة. تعديلات المادة المادة (6): عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426ه ،لتصبح بالنص الاتى: "و ) اقامة العقارات وشراؤها وبيعها وتاجيرها واستئجارها تحقيقا لاغراض المؤسسة وله تاجير هذه العقارات على مشاريع انتاج وخدمات الماء او الكهرباء او كليهما باسعار رمزية."