المادة السادسة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة السادسة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص او تجديده- وفقا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، واجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: