المادة السادسة
من نظام الكهرباء
نصُّ المادة السادسة من نظام الكهرباء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمرخص له ايقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك الا بعد اشعاره ووفقا للضوابط التي تحددها اللوائح. على المرخص له الالتزام بالنظام واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.