المادة السادسة
من نظام القضاء
نصُّ المادة السادسة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاعلى للقضاء \- بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المبينة في هذا النظام \- ما يلي: ا \- النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتاديب وندب واعارة وتدريب ونقل واجازة وانهاء خدمة وغير ذلك، وفقا للقواعد والاجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة. ب \- اصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. ج \- اصدار لائحة للتفتيش القضائي . د \- انشاء محاكم وفق الاسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، او دمجها او الغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتاليف الدوائر فيها. ه \- الاشراف على المحاكم والقضاة واعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام. و \- تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الاولى ومساعديهم. ز \- اصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم. ح \- اصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، واجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة. ط \- تنظيم اعمال الملازمين القضائيين. ي \- تحديد الاعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية. ك \- رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له. ل \- اعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الانجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشانها ورفعه الى الملك.