المادة السادسة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للغرفة التواصل مع الغرف الاخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج اليه من بيانات ومعلومات تتعلق باداء مهماتها.
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.