المادة السادسة من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الغرف التجارية؟
يجوز للغرفة التواصل مع الغرف الاخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج اليه من بيانات ومعلومات تتعلق باداء مهماتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: