المادة السادسة من نظام الغذاء
نصُّ المادة السادسة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الغذاء؟
تتبنى الهيئة - في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - مبدا تحليل المخاطر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: