المادة السادسة
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الاحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التاديب، والحد الاقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الاسبوعية، والتشغيل الاضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، واصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.