المادة السادسة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السادسة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعى قواعد القانون و العرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الاجنبي على المباني الخاصة بالممثليات السياسية والقنصلية للدول الاجنبية في المملكة، وكذلك الامم المتحدة والهيئات الدولية والاقليمية او رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العلم الاجنبي في المملكة الا في الاعياد والمناسبات الرسمية وبشرط الحصول على اذن من وزارة الداخلية ، وان يكون العلم الاجنبي مصحوبا بالعلم الوطني ومتناسبا معه في المقاس على ان يكون للعلم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النظام.