يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات او الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.