المادة السادسة من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام العلامات التجارية؟
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات او الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: