المادة السادسة من نظام الطوارئ
نصُّ المادة السادسة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الطوارئ؟
عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك انه يستوجب الاعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يعلن الملك حالة الطوارئ بموجب امر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: