المادة السادسة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر واصطبلات الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والانشائية والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السكنى. كما يلاحظ ايضا في الخرائط المذكورة الاعتبارات الاتية: ا - تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها، وكذلك الازقة وموقع وابعاد الساحات العمومية لمنطقة البلدة بما في ذلك الشوارع العامة والميادين والجناين والبساتين العمومية ، وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يتبعها بالاتفاق مع جهات الاختصاص فيها. ب - تقرير المناطق التي تقام عليها المباني طبق هذا النظام، واعادة تقسيم تلك المناطق المنوه عنها الى درجة اولى وثانية وثالثة بما في ذلك اراضي المباني. ج - تقرير تلك المناطق او مناطق اراضي المباني التي تستعمل للسكنى والدكاكين والاسواق وساحات المزاد العلني والمعامل والاماكن التي يشغل فيها بالحرف المضرة بالصحة وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال اي بناء ضمن هذه المناطق الا للاغراض المقررة ومع مراعاة نصوص المادة السادسة من هذا النظام. د - ان تخصص منطقة او مناطق من الاراضي المراد تحكيرها سواء كان ذلك من قبل المالية او البلديات لسكن الاهالي في الضواحي، ويشار الى هذه المناطق بمناطق سكن الاهالي. ه - يلاحظ في وضع خرائط البلدة التثبت التام عن ابعاد المباني والانشاءات والاراضي.. الخ، طبق الحجج والمستندات التي بيد اربابها، وللجنة الفنية ان تستعين في مهمتها هذه بلجنة مخصوصة تؤلفها الامانة او البلديات لدرس ذلك وتثبيته، واتخاذ قرار بذلك حسب اصوله، على ان تشتمل الخرائط المذكورة على البيانات الاتية: 1 - وضع خط يفصل بين الاراضي العائدة لوزارة المالية والاراضي العائدة للبلدية والاراضي التي تستقطع منهما للاهالي. 2 - مناطق اراضي المباني المقامة من قبل سواء كانت مملوكة للحكومة او للاشخاص، يجب تقسيمها الى مباني درجة اولى وثانية وثالثة، وتقسيمها ارضا الى مناطق سكن ومناطق دكاكين واسواق وساحات للمزاد العلني والحرف المضرة بالصحة مقسمة الى قطع مباني. 3 - المنطقة او مناطق اراضي الحكومة والمناطق سكنى الاهالي. 4 - الاراضي المحجوزة للسلطات الحربية او محجوزة لاستعمال الحكومة. 5 - الاراضي الفاضية والتي لا تقع ضمن الاقسام السابق ذكرها. ويجب ان يكون ذلك الرسم مطابقا بقدر الامكان لوضعية البلاد وملائما لطبيعتها ما لم تدعو المصلحة الحكومية غير ذلك، ويجب ان يكون هذا الرسم عرضة لاطلاع الجمهور عليه كلما اقتضت الحالة.