تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يوما من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقا لمعايير الاستحقاق، او برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الاجراءات المتبعة في ذلك.