المادة السادسة من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة السادسة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام السياحة 1436ه؟
تشجع الهيئة - وفقا للانظمة السارية - انشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الايواء السياحي والانشطة والمهن السياحية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: