المادة السادسة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة السادسة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : ١ – وضع السياسات والخطط واجراء الدراسات واصدار القواعد اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة. ٢ – اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق احكام هذا النظام وتعديلها. ٣ – الموافقة على طرح الاوراق المالية. ٤ – ابداء الراي والتوصية للجهات الحكومية في الامور التي يكون من شانها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الاوراق المالية. ٥ – تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة او وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد ان يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية. ٦ – الموافقة على ادراج، او الغاء، او تعليق ادراج اي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في اي سوق للاوراق المالية خارج المملكة. ٧ – منع اي اوراق مالية في السوق او تعليق اصدارها، او تداولها اذا رات الهيئة ضرورة ذلك. ٨ – وضع حد اعلى او ادنى للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم اذا راى المجلس ذلك ملائما، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الاخرى التي يتقاضاها كل من السوق والمركز. ٩ – اضافة الى ما ورد في الانظمة الاخرى ذات العلاقة، للهيئة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق والمركز وسجلاتهما، وشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، والشركات المساهمة المدرجة في السوق، وللهيئة – مع مراعاة مسؤوليتها الاشرافية – الحق في تفويض هذه المسؤولية الى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . ١٠ – تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية، والتقارير، والمستندات التي يجب ان تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح اوراقا مالية للجمهور او الجهات المدرجة اوراقها المالية في السوق. ١١ – تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها. ١٢ – اصدار القرارات والتعليمات والاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات احكام هذا النظام واللوائح التنفيذية. ١٣ – وضع اللوائح الداخلية، واصدار التعليمات والاجراءات اللازمة لادارة الهيئة. ١٤ – الموافقة على لوائح السوق والمركز وقواعدهما وسياساتهما. ١٥ – اعداد لوائح وقواعد المراقبة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام. ١٦ – الموافقة على تاسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقا لاحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام. ١٧ – تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية. ١٨ – منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب احكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك. ١٩ – اعداد الميزانية السنوية للهيئة. ب – على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقا لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشان الاجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها اثار على الاوضاع النقدية.