مع مراعاة الانظمة ذات العلاقة، يجب ان يشتمل طلب القيد على البيانات الاتية: ا- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للتاجر. د- مقدار راس مال التاجر. ه- اسم المدير او المديرين او اعضاء مجلس الادارة وصلاحياتهم. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر اعماله. ز- اي بيانات اخرى وفقا لما تحدده اللائحة. للوزارة ان تحدد في اللائحة الاحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الاخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.