المادة السادسة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السادسة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الانظمة ذات العلاقة، يجب ان يشتمل طلب القيد على البيانات الاتية: ا- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للتاجر. د- مقدار راس مال التاجر. ه- اسم المدير او المديرين او اعضاء مجلس الادارة وصلاحياتهم. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر اعماله. ز- اي بيانات اخرى وفقا لما تحدده اللائحة. للوزارة ان تحدد في اللائحة الاحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الاخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.