المادة السادسة من نظام الزراعة
نصُّ المادة السادسة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الزراعة؟
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- ما ياتي: اصدار الموافقات اللازمة قبل تسجيل المستحضرات البيطرية المتعلقة بالثروة الحيوانية والثروة المائية الحية. اصدار الموافقات اللازمة؛ لاستيراد المبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي وتصديرها. تسجيل المبيدات المتعلقة بالثروة النباتية. تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية والمبيدات المتعلقة بالقطاع الزراعي. تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشات الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها. تنظيم تداول المبيدات الزراعية في المنشات الزراعية ومنافذ البيع الخاصة بالقطاع الزراعي، والرقابة والتفتيش عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: