تعمل الوزارة على تحقيق اهداف هذا النظام، ولها على الاخص ما ياتي: 1 - اعداد معايير نشاط الزراعة العضوية واعتمادها. 2 - اعتماد شروط واجراءات فحص وتحليل المدخلات العضوية. 3 - وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها بوصفها مدخلات عضوية ضمن معايير نشاط الزراعة العضوية. 4 - وضع متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات العضوية. 5 - وضع متطلبات استيراد المدخلات العضوية وتصديرها.