المادة السادسة من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السادسة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الرهن العقاري المسجل؟
يبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذا، سواء اكان العقار المرهون مما يمكن قسمته ام لا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: