المادة السادسة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السادسة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذا، سواء اكان العقار المرهون مما يمكن قسمته ام لا.
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السادسة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.