المادة السادسة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السادسة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى عدل يعينه المتعاقدان . ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن واتفق على ان تكون حيازته لحساب الدائن المرتهن . وفي جميع الاحوال يتعين ان تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن .