المادة السادسة من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السادسة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الرهن التجاري؟
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحا منتجا لاثاره بين الراهن والمرتهن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: