المادة السادسة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة السادسة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. 2- تكون صلاحية اصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية او تجديدها او تعديلها او تعليقها او الغائها او اعتماد مواقعها؛ لمجلس ادارة الهيئة. 3- تضع الهيئة تصنيفا للتراخيص وتحدد انواعها وفقا لمخاطر الانشطة والمرافق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها. 4- تضع الهيئة الاسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص. 5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الاخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: