المادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية؟
على التاجر ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة اليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخسائر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: