المادة السادسة من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة السادسة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الحماية من الإيذاء؟
يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية اذا تبين ان الحالة التي بلغ عنها ليست حالة ايذاء وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: