المادة السادسة
من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة السادسة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم المؤسسة او الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الامنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتاهيلهم لاداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.