المادة السادسة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السادسة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
اصدار التراخيص المادة السادسة : تكون الوزارة هي المسؤولة عن اصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة ، عدا الجمعيات العلمية التي نشات او تنشا في الجامعات ، فتطبق في شانها الاحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات..
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: