المادة السادسة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السادسة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اصدار التراخيص المادة السادسة : تكون الوزارة هي المسؤولة عن اصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات ، وتعديلها وتجديدها ، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة ، عدا الجمعيات العلمية التي نشات او تنشا في الجامعات ، فتطبق في شانها الاحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات..