ينشا مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الاتي: 1. وزير التعليم رئيسا 2. نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضوا 3. نائب وزير المالية عضوا 4. نائب وزير الخدمة المدنية عضوا 5. نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا 6. نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا 7. رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوا 8. خمسة من رؤساء الجامعات احدهم من رؤساء الجامعات الاهلية اعضاء 9. اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين ويرشح وزير التعليم الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بامر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.