المادة السادسة من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة السادسة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام الثروة الحيوانية؟
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية، وتتولى الاشراف عليها وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: