المادة السادسة
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السادسة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تصنف وظائف كتاب العدل على النحو الاتي:** كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (ا)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس كتابة عدل (ا).