المادة السادسة من نظام التوثيق
نصُّ المادة السادسة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام التوثيق؟
**تصنف وظائف كتاب العدل على النحو الاتي:** كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (ا)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس كتابة عدل (ا).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: