المادة السادسة من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السادسة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام التنفيذ؟
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع احكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الاعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا .
آخر تحديث: