المادة السادسة من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة السادسة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة من نظام التمويل العقاري؟
للممولين العقاريين وشركات اعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتامين التعاوني وفقا لاحكام اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: